الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الاول
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الديوان : ديوان الخدمة المدنية .
الدائرة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام .
الخدمة المدنية : مجموع الدوائر والعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام .
الوزيـر :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير )
ما يلي :-
1-رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .
2-المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي .
3-رئيس مجلس الاعيان ، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس
النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلاً .
4-رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .
رئيس الديوان:رئيس ديوان الخدمة المدنية .
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
الامين العام:امين عام او مدير عام الدائرة .
اللجنة المركزية:اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في الدائرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المدير : مدير أي ادارة او مديرية في الدائرة .
الوظيفة:مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام
هذا النظام واي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من
مسؤوليات .
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر
بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي
يتقاضى اجراً يومياً .
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام .
الدرجة: مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام .
الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا
يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت .
الراتب الاساسي الاجمالي: الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة
تحسين مستوى المعيشة.
البعثة:ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية
اشهر سواءكانت داخل المملكة او خارجها .
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة العلمية :ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او
للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها .
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقاً لاحكام هذا النظام .
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد الوطني للتدريب والتي
يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الخدمة المدنية 0
المشروع:النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون
الموازنة العامة او موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء .