الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الإجازة العرضية
المادة106- يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف
الذي يشغل وظائف الفئة الأولى، وبقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات
الأخرى، وفقاً للحالات التالية:-
أ-في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية
وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة ، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة
التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب-للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.