الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الإجازة بدون راتب وعلاوات
المادة108-
أ- باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة
ادناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة: -
1-لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
2-للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل
دائرته،شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير
دراسته وانتظامه فيها.
3-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
4-لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة سنة
واحدة خلال مدة الخدمة.
5- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على
رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة 0
6- للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة
لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة 0
ج-على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ إنتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة
لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.
د- 1-مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خلال
مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنوات مجتمعة أو متفرقة.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات
المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة 0
هـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع 0