الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة113- إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير
طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار
مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد ، وأن يعلم دائرته برقياً
بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر
فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (111)
من هذا النظام.