التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · التدريب والإيفاد

المادة 121من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

اللجنة المركزية للبعثات والدورات المادة121-أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة المركزية للبعثات والدورات) برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مدير عام المعهد الوطني للتدريب نائباً لرئيس اللجنة ومديري الوحدات المعنية بالتدريب في كل من :- 1-وزارة التخطيط. 2-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3-وزارة التربية والتعليم. 4-مندوب عن الدائرة المعنية يسميه الوزير. ب-1- يتولى أمانة سر اللجنة المركزية للبعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان للقيام بإعداد جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات وتنظيم السجلات والمراسلات الخاصة بالموظفين الموفدين وأي أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها. 2-تتولى الوحدات المختصة في الدوائر ومديرية البعثات والدورات في الديوان تنظيم الملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموظفين الموفدين ومتابعة إجراءات البعثات والإيفاد المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام ومتابعة شؤونهم وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المركزية للبعثات والدورات. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- تجتمع اللجنة مع رئيس الديوان والأمناء العامين للدوائر المشكّلة منها كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لوضع السياسات المتعلقة بالإيفاد وإقرار برامج العمل.

الإحالة

المادة 121 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية