التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · التدريب والإيفاد

المادة 129من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة129-أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقد الإيفاد المعدّ من الديوان والمعتمد من اللجنة المركزية للبعثات والدورات إذا زادت مدة الإيفاد على ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا يعفى الموفد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام. ب- تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب. ج-لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 129 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية