الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة133- تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها
الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:-
أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها اللجنة المركزية للبعثات والدورات والجهات المعنية بالإيفاد بينة رسمية قاطعة
على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما
يخالفها.
ب-إذا أُنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من
دوائرها فتعتبر أنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه ، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق
على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه.