الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل السادس عشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة140- تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في
العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة
دون ارتكابه أي مخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي :-
أ-توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه:-
1-إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.
2- التجرد من قبل رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام من أي اعتبارات
شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة. كما
لا يجوز لأي شخص اشترك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أو الحكم فيها.
3-عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على
المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
4-التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة
بحق الموظف.
5-تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية .
ب-دراسة أسباب المخالفات المرتكبـة وأنواعهـا والتركيـز على توعيـة الموظفين ، ووضع الآليات المناسبة لضمان
عدم تكرارها مستقبلاً.