التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 147من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة147-أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي: - 1-لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2-محضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة أو المخالفات. 3-البيانات الخطية أو المادية في الدعوى. 4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي. ب-تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على أن يتولى أمين سر المجلس التأديبي خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ استلامها تزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لاستلام نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.

الإحالة

المادة 147 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية