الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة 153-أ- لا يُعتد لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه،
ومضى عليها المدة التالية:-
1-ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه.
2-سنة إذا كانت العقوبة الإنذار.
3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب.
4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة او لمدة سنتين.
ب-تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً ضمن المدد المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم
يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية.