الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة165-أ -يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار
موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا النظام، يقدم طلب التظلم الرسمي إلى الوزير، إلا أنه يجوز تقديم الطلب
إلى الديوان في الحالات التالية:-
1-إذا كان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوى للدائرة من شأنه أن يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة.
2-إذا لم تتم إجابة تظلمه المقدم إلى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ج-يقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق بالتظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورة ذلك .