الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الإحالة على الاستيداع
المادة 175-
أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف الدائم على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد
المدني لا تتجاوز خمس سنوات ، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على
الاستيداع 0
2 - يجوز احالة الموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
لهذه الغاية 0
ب-يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة
الاستيداع.
ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د-إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة
الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة وكامل العلاوة العائلية ،
أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف
قبل إحالته على الاستيداع.
هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب
عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين بموجب
عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه للتقاعد وكانت المدة المتبقية
لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز سنتين وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع 0
2- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد
ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع 0
3- لا تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1)
من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والترفيع 0
4- اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة
فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه الخاضع
للتقاعد قبل احالته على الاستيداع 0
ز-1- لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع
العلاوات المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف
بمرتبة امين عام او مدير عام او من في حكمهم 0
3- تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا 0