الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة 177-أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لاحكام هذا النظام والقوانين والانظمة ذات الصلة اذا انتهت او انهيت
خدمته في أي من الحالات التالية :-
1-عدم اللياقة الصحية .
2-اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة .
3-التسريح .
4-الاستغناء عن الخدمة .
5-الاحالة على التقاعد .
ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية: -
1-راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه.
2-راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع
على ستين يوماً.
ج-لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفي أو المعالون من افراد
أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.