الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ب-للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى الأمين العام أو الى أي من
كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
ج-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي
الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
د-يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري.
هـ- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.