التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · احكام عامــــــة

المادة 181من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ب-للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى الأمين العام أو الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية. ج-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية. د-يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري. هـ- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.

الإحالة

المادة 181 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية