الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة
المادة24- أ- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً.
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدراها (90) دينارا.
ج- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقا للسلم المبين تاليا :-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4
1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18
2 30 29 29 28 28
3 37 36 36 36 34
4 39 39 38 38 38
5 40 40 40 39 39
6 41 41 41 41 41
7 43 42 42 42 42
الثانية 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
2 36 35 33 30 29
3 38 37 37 37 36
4 39 39 39 38 38
5 41 41 40 40 40
6 42 42 41 41 41
7 43 43 42 42 42
8 44 44 43 43 43
9 45 45 44 44 44
د- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً :-
السنوات الدرجة / العلاوة
أولى ثانية ثالثة
1 43 44 45
2 43 44 45
3 43 44 44
4 42 43 44
5 42 43 44
6 41 43 44
7 41 42 44
8 41 42 43
9 40 42 43
10 40 42 43
11 39 41 43
12 39 41 43
13 39 41 42
14 38 40 42
15 38 40 42
16 37 40 42
17 37 39 42
18 37 39 41
19 36 39 41
20 36 39 41
21 35 38 41
22 35 38 41
23 35 38 40
24 34 37 40
25 34 37 40
26 33 37 40
27 30 36 40
28 28 36 39
29 27 36 39
30 27 36 39
31 26 35 39
32 26 35 39
33 26 35 38
34 25 34 38
35 25 34 38
36 24 34 38
37 24 33 38
38 24 32 37
39 23 28 37
40 23 28 37