التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرواتب والعلاوات

المادة 26من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

العلاوات الإضافية المادة26- أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:- 1-علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل 2-علاوة المسؤولية والإشرافية 3-علاوة موقع العمل 4-أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة اثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى. ج- عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل. د- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها. هـ- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.

الإحالة

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية