الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
العلاوات الإضافية
المادة26- أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:-
1-علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل
2-علاوة المسؤولية والإشرافية
3-علاوة موقع العمل
4-أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب-تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها
برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة اثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى.
ج- عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح
الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل.
د- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
هـ- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و
(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية
وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.