التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العمل الإضافي والحوافز والمكافآت

المادة 33من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة فيتم منحه زيادتين سنويتين. ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة اثناء عمله فيمنح زيادة سنوية واحدة. ج-اذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على الاقل على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل فيمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول على ذلك المؤهل. د-تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب الامين العام.

الإحالة

المادة 33 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية