التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العمل الإضافي والحوافز والمكافآت

المادة 35من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الموظف المثالي المادة35- يمنح مجلس الوزراء سنوياً وبناءً على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرة موظفين متميزيــن من كل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميع العلاوات ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقاً لما يلي:- أ-ترشح الدوائر للديوان في شهر كانون الأول من كل سنة موظفاً أو موظفين حداً أعلى ممن يتميزون بالكفاءة والنزاهة مع نبذه عن المرشح ومبررات الترشيح. ب-يرفع الديوان أسماء المرشحين إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة متخصصة تسمى لجنة اختيار الموظف المثالي المتميز. ج-تقوم اللجنة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع أسس للمفاضلة ودراسة الترشيحات الواردة إليها وإجراء الاختبارات و/أو المقابلات لاختيار عشرة مرشحين من كل فئة للفوز بجائزة الموظف المثالي لتلك السنة. د-يرفع المجلس أسماء الموظفين المرشحين إليه من اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بمنح هؤلاء الموظفين جائزة الموظف المثالي للتميز. هـ-يرشح صاحب الترتيب الأول من كل فئة من الموظفين الفائزين للحصول على وسام التميز الموشح بالإرادة الملكية السامية إضافة إلى الزيادات المقررة بموجب هذه المادة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية