التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييــــــن

المادة 47من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- المؤهل العلمي/ التخصص السنة الدرجة الفئة 1-شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2 2-شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة 1 8 2 3- شهادة كلية المجتمع الشامل او المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة من الفئة الثانية 0 4- شهادة كلية المجتمع الشامل او المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثانية 0 5-الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب 1 7 1 6-الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري 3 7 1 أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية 7-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (4) من هذه الفقرة 1 6 1 8-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (4) من هذه الفقرة 5 6 1 9-الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة 5 7 1 وشهادة العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات 10-الشهادة الجامعية الأولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة 1 6 1 للحصول عليها عن ست سنوات والشهادة الجامعية الأولى في الهندسة 11-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة 3 6 1 12-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة 2 5 1 13-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (8) من هذه الفقرة 4 6 1 14-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (8) من هذه الفقرة 3 5 1 15-الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري 3 6 1 16-الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي 2 5 1 17-الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري 1 4 1 ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها :- الشهادة السنة الدرجة الفئة 1- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها 1 4 1 2- شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها 3 4 1 3- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني في طب الأسنان أو ما يعادلها 2 5 1 ج- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) هذه المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين. د- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر. هـ- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)من هذه المادة لأغراض هذا النظام . و- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية .

الإحالة

المادة 47 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية