التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييــــــن

المادة 49من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة49-يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة شريطـة إجادة القراءة والكتابة وفق ما يلي:- أ-مجموعة وظائف الخدمات الإدارية المساعدة في الدرجة الثالثة. ب-مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية. ج-مجموعة وظائف مهنية وحرفية متخصصة في الدرجة الأولى يتم تحديدها إضافة لمسميات الوظائف الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وشروط إشغالها بتعليمات تصدر عن المجلس بتنسيب من الديوان.

الإحالة

المادة 49 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية