الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
تعيين الموظفين بعقود
المادة59-أ- يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل
بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الذي يحدده
الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن
العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة
الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج- إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من
هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د- تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف
الدائمة في أي دائرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
هـ- تراعى فئة ودرجة وراتب الموظف بعقد الذي عين وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين عند تعيينه بوظيفة
دائمة ولا تقبل أي بيانات تتعلق بالمؤهلات والخبرات ولا تحسب لغايات تعديل وضعه باستثناء تلك الخبرات أو
المؤهلات التي حصل عليها في المدة ما بين انتهاء عقده وتاريخ تعيينه على وظيفة دائمة، والمؤهلات التي حصل
عليها أثناء عمله.
و-وفي كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين
الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لإحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.