الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
مدة التجربة
المادة62-أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل
في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع
المختص بالتعيين.
ب- لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه
بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة.
ج- إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
د- على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها
الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف
الجديد.