الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة68- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
ب-الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة
خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
ج-استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او
اعتصام او أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د-استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات
مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير
الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير.
هـ-القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء
والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و- ايقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على اي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك
المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى بأي منهم 0
ز-العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما
يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في
ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل
خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية 0 وأن لا
يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.