الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الحادي عشر
ادارة وتقييم الاداء
المادة70-أ- تهدف عملية إدارة وتقييم الأداء إلى ما يلي: -
1-الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف
في انجاز مهامه،ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس.
2-تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس وإتاحة الفرصة له للاطلاع على مستوى أدائه
الوظيفي والمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديه ومجالات التحسين المطلوبة.
3-تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية.
4-تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية وموضوعية.
ب-باستثناء موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم
الأداء.
ج-يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا
كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه ويحق لجميع الموظفين
الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
د-يضع المجلس معايير وآلية تقييم أداء خاصة لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا تستند إلى تحقيق
أهداف الدوائر ونسب الإنجاز فيها.