الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة75-أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التاليــــة: -
1-إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه
معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائه وإنتاجيته.
2-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين،
فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.
3-إذا كان التقدير الوارد في تقرير الاداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير متوسط فتحجب
عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين.
4-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الاداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدمته بقرار من المرجع
المختص.
ب-يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.