الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الترفيع الوجوبي
المادة78- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب
الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
أ-ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته .
ب-أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار
التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الاولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط ان يكون الموظف قد
شارك في برامج تدريبة لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.