التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة 81من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ-تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي :- 1-اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية 0 2-اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة 0 3-اقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية 0 4-المؤهل العلمي للموظف 0 5-مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقاً للمسار التدريبي المعتمد 0 ب- لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة ادناه وحسب اولويتها بالتسلسل التالي:- 1-شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الاردني. 2-شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها . 3-الشهادة الجامعية الثالثة. 4-الشهادة الجامعية الثانية او شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري. 5-الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى. 6-الشهادة الجامعية الاولى.

الإحالة

المادة 81 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية