الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
التكليف
المادة 94-أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى أي جهة
تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية.
ب- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة
الشاغرة في تلك الدائرة.
ج- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:
1-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً
على تنسيب الوزير لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
2-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لموظفي الفئات الأخرى.
د- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته 0
هـ-لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
و- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على
تنسيب اللجنة المركزية .