التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 94من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

التكليف المادة 94-أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية. ب- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة. ج- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية: 1-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً على تنسيب الوزير لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة ذاتها. 2-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لموظفي الفئات الأخرى. د- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته 0 هـ-لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع. و- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة المركزية .

الإحالة

المادة 94 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية