التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الدوام الرسمي والإجازات

المادة 99من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الإجازة السنوية المادة99-أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي:- الفئة العليا 30 يوماً الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :- الدرجة / السنة الاولى( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة ( السنة ) عدد ايام الاجازة 21 يوماً ( 10-1) (15-1) (18-1) 30 يوماً (11- فما فوق ) (16- فما فوق ) (19- فما فوق ) ج- يتم في بداية كل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقــــررة له. د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها. هـ- يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي. و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات 0

الإحالة

المادة 99 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية