الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الإجازة السنوية
المادة99-أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو
التالي:-
الفئة العليا 30 يوماً
الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما
الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
الدرجة / السنة الاولى( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة ( السنة )
عدد ايام الاجازة
21 يوماً ( 10-1) (15-1) (18-1)
30 يوماً (11- فما فوق ) (16- فما فوق ) (19- فما فوق )
ج- يتم في بداية كل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم
والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط
والبرامج المقــــررة له.
د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية
من الإجازة إذا وقعت أثناءها.
هـ- يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي.
و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات 0