التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعـه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

الإحالة

المادة 10 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية