التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0 ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0 ج-اقرار اسس الدوام والتقويم والامتحانات في برامج التدريب والدورات التدريبية 0 د-اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين والمتدربين في برامج التأهيل والتدريب 0 هـ- تحديد البرامج والدورات التدريبية لغايات تطبيق احكام هذا النظام 0 و-تحديد اسس وشروط منح الشهادات للخريجين 0 ز-تحديد مقدار النفقات وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد للدارسين والمتدربين فيه واسس وحالات الاعفاء منها

الإحالة

المادة 9 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية