التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :- أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0 ب-عقد برامج تدريبية او دورات اثرائية عليا للقياديين في مجال الوعظ والارشاد 0 ج-عقد برامج تدريبية او دورات تخصصية ودعوية للوعاظ والائمة والخطباء 0 د- عقد دورات تدريبية تهدف الى تنمية معلومات الوعاظ والائمة والخطباء 0 هـ- اعداد المناهج والخطط الدراسية بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة 0 و- اعداد اسس نظام امتحانات لتقييم اداء المتدربين او الدارسين 0 ز- اصدار النشرات والمطبوعات والبحوث الخاصة بالمعهد والمتعلقة بأهدافه 0 ح- أي دورات علمية اخرى او انشطة غير منهجية يرى المجلس عقدها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية