التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

أ- يعقد المعهد برنامجا تأهيليا للائمة غير الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع في علوم الشريعة الاسلامية شاملا للمستويات الثلاثة التالية :- 1-المستوى التأسيسي / الاول 0 2- المستوى التكميلي / الثاني 0 3- المستوى المتقدم / الثالث 0 ب- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى من المستويات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى ثماني وحدات تجرى مناقشتها في لقاءات صفية لمدة ساعتين بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاث وحدات وفق الخطة المعدة لكل مستوى 0 ج- ويعقد المعهد برنامجا تأهيليا بالكيفية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمؤذنين والخدم العاملين في المساجد شريطة ان يكون المؤذن والخادم قد انهى مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية