التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0 3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0 4-المدير 0 5-احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية 0 6-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في التأهيل والتدريب يختارهم الوزير 0 ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد 0 ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس 0 د- يسمي الوزير احد موظفي المعهد اميناً لسر المجلس 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية