التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 3576
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007

المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمــــــة تنفيذها 0 ?ب-العمل على تطوير الهياكل التنظيميه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك 0 ?ج-تقديم الرأي حول انظمة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام وتقديم المشورة لتطوير هياكلها التنظيمية 0 ?د-اعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام وتحسين ادائه والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط اجراءاتها 0 هـ- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها 0 ?و-المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام ، وتقديم الدعم والمشورة لبناء قدرات مؤسسات القطاع العام في مجال ادارة الموارد البشرية واعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحسينها 0 ز- نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها. ح- دعم آليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي. ?ط-أي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية