الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007
المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمــــــة تنفيذها 0
?ب-العمل على تطوير الهياكل التنظيميه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك 0
?ج-تقديم الرأي حول انظمة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام وتقديم المشورة لتطوير هياكلها
التنظيمية 0
?د-اعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام وتحسين ادائه والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة
وتبسيط اجراءاتها 0
هـ- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ،
ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها 0
?و-المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام ، وتقديم الدعم والمشورة
لبناء قدرات مؤسسات القطاع العام في مجال ادارة الموارد البشرية واعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحسينها 0
ز- نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها.
ح- دعم آليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي.
?ط-أي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها 0