التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 3576
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- ‌أ- الامين العام 0 ‌ب- مساعد الامين العام 0 ‌ج- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية 0 ‌د-مديرية اعادة الهيكلة 0 هـ- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات 0 و- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي 0 ز- مديرية دعم السياسات وصنع القرار . ح- مديرية الشؤون الادارية 0 ط- مديرية الشؤون المالية. ي- وحدة الرقابة الداخلية 0 ك- وحدة الشؤون القانونية 0 ل- وحدة الاتصال والاعلام 0 م- وحدة متابعة المشاريع 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية