الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007
المادة7-أ- تشكل في الـــوزارة لجنـــــة تسمى ( لجنــــة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الامين العام ، نائباً للرئيس 0
2-مدير عام المعهد الوطني للتدريب 0
3- مساعد الامين العام0
4- مديري المديريات ورؤساء الوحدات0ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها :-
1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة وتقييمها 0
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 0
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0
4- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها
بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل 0
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور
المعروضة عليها 0
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها 0