التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 3576
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007

المادة7-أ- تشكل في الـــوزارة لجنـــــة تسمى ( لجنــــة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام ، نائباً للرئيس 0 2-مدير عام المعهد الوطني للتدريب 0 3- مساعد الامين العام0 4- مديري المديريات ورؤساء الوحدات0ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها :- 1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة وتقييمها 0 2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 0 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0 4- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل 0 د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها 0 هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية