التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 3576
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 357616 أيار 2007

المادة8-أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0 ب- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بآرائهم ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لهم 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 3576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية