التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 6014
نُشر
16 كانون الأول 2002
المواد
4
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين ساري

رقم 108 لسنة 2002 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014، نُشر في 16 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2011
2011بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 11 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 11 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 80 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تخفيض مجلس الوزراء نسبة عائد نقابة الفنانين من ممارسة المهن الفنية جاء متفقاً والنسب التي حددها النظام المعدل رقم (80) لسنة 2003 المعدل لنظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم (108) لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/7/2003 يجعل من2002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النقابة : نقابة الفنانين. المجلس: مجلس …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:- أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0 2-(4%) من …

المادة 4

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك طريقة تحصيل العوائد المستوفاة بموجبه على ان يؤخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتحصيل هذه العوائد.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية