التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 6014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 601416 كانون الأول 2002

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النقابة : نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الفنانين. المهنة : احدى المهن المشمولة بأحكام القانون. الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة. العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية