الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 601416 كانون الأول 2002
مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل
او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:-
أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0
2-(4%) من الفنان الاردني من غير اعضاء النقابة 0
3- (10%) من الفنان العربي 0
4- (15%) من الفنان الاجنبي 0
ب-(50%) من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الفرق الفنية المشاركة في المهرجانات والفعاليات
السياحية والثقافية او الفرق التي تستقدمها المنشآت الفندقية السياحية والمطاعم السياحية المصنفة سياحيا لدى وزارة
السياحة من فئة ثلاث نجوم فما فوق.