التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 6014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 601416 كانون الأول 2002

مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:- أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0 2-(4%) من الفنان الاردني من غير اعضاء النقابة 0 3- (10%) من الفنان العربي 0 4- (15%) من الفنان الاجنبي 0 ب-(50%) من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الفرق الفنية المشاركة في المهرجانات والفعاليات السياحية والثقافية او الفرق التي تستقدمها المنشآت الفندقية السياحية والمطاعم السياحية المصنفة سياحيا لدى وزارة السياحة من فئة ثلاث نجوم فما فوق.

الإحالة

المادة 3 من نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية