التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972

المادة (12)- على الاستاذ الذي يسجل المتدرب في مكتبه: - أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب- تمكين المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في القانون. ج- تقديم المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ولرئيس وقضاة محكمة البداية في مركز مكتبه خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية او في القضايا البدائية. د- ان يقدم للمجلس كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها او اية ملاحظات او توصيات اخرى بشأن المتدرب ومدى استعداده للتدريب او المهنة. هـ- للنقيب او من ينتدبه كلما رأى ضرورة لذلك اطلاع المتدرب على اي تقرير دوري يقدمه استاذه او توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في اي من هذه التقارير الدورية.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية