الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972
المادة (12)- على الاستاذ الذي يسجل المتدرب في مكتبه: -
أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب- تمكين المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في القانون.
ج- تقديم المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ولرئيس وقضاة محكمة البداية في مركز مكتبه خلال عشرة ايام من تاريخ
صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية او في القضايا البدائية.
د- ان يقدم للمجلس كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه
وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها او اية ملاحظات او توصيات اخرى بشأن المتدرب ومدى استعداده للتدريب او
المهنة.
هـ- للنقيب او من ينتدبه كلما رأى ضرورة لذلك اطلاع المتدرب على اي تقرير دوري يقدمه استاذه او توجيهه وفقاً للملاحظات
والتوصيات الواردة بشأنه في اي من هذه التقارير الدورية.