التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
نُشر
15 شباط 1972
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين غير ساري

رقم 71 لسنة 1974 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 لا يتفق وأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 عدم احتساب فترة التدريب الواقعة في ظل قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1966 بداعي أن المادة (2/27) من قانون النقابة رقم (15) لسنة 1970 توجب اعتبار مدة التدريب السابقة ساقطة اذا تخ1970
ان الواجبات التي فرضتها المادة 11 بفقرتيها (ج،هـ) والمادة 31 والمادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 ، وكذلك المادة العاشرة من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ، وكذلك المادة السادسة من النظام الداخلي للمحامين المتدربين1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة (1) - يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي للمحامين المتدربين لسنة 1974 ) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون:- قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية. النظام الداخلي: النظام …

المادة 3

المادة (3)- يعتبر هذا النظام مكملا للنظام الداخلي في كل ما يتعلق باسلوب وشروط واحكام التدريب الى المدى الذي لا يتعارض فيه النظام الداخلي مع الاحكام الخاصة بالتدريب المنصوص عليها في القانون واحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة (4)- لا يجوز للاستاذ ان يقبل تحت اشرافه ومسؤولياته الا متدرباً واحداً علىان لا تسري احكام هذه المادة على المتدربين المسجلين قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 5

المادة (5)- يبدأ التدريب منذ تاريخ صدور قرار المجلس بتسجيل المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

المادة 6

المادة (6)- أ- على المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة التدريب . ب- اذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول يجب على استاذه ابلاغ النقيب خطياً بالأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع وفي هذه الحال يوجه …

المادة 7

المادة (7)- على المتدرب ملازمة مكتب استاذه ومرافقته في حضور قضاياه امام المحاكم ومراعاة تعليماته وارشاداته في كل ما يتعلق بالمهنة والتدريب.

المادة 8

المادة (8)- على المتدرب ان يحضر اكبر عدد ممكن من جلسات المحاكم التي تنظر فيها القضايا علىاختلاف انواعها.

المادة 9

المادة (9)- للمتدرب ان ينتقل من مكتب استاذه الى مكتب آخر بعد الحصول على موافقة المجلس وبعد أخذ مطالعة استاذه.

المادة 10

المادة (10)- يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح او اذا تبين ان ظروف هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب او تحقيق غاياته.

المادة 11

المادة (11)- لا يجوز للمتدرب ان يفتح مكتباً خاصاً به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه بلوحة او ان يستعمل كلمة ( محامي ) الا بإضافة كلمة ( متدرب ) لها ، او ان يقبل الدعاوى بإسمه الخاص.

المادة 12

المادة (12)- على الاستاذ الذي يسجل المتدرب في مكتبه: - أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب- تمكين المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص …

المادة 13

الفصل الثاني - محاضرات التدريب المادة (13)- على المجلس تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمتدربين تشتمل على:- أ- محاضرات علمية ومسلكية . ب- محاضرات عملية يتاح فيها للمتدربين الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف …

المادة 14

المادة (14)- يشرف على محاضرات التدريب نقيب المحامين تعاونه لجنة التدريب التي يختارها مجلس النقابة.

المادة 15

المادة (15)- تجتمع لجنة التدريب برئاسة النقيب أو من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة خلال شهر نيسان من كل عام لوضع منهاج كامل لجميع المحاضرات وقائمة المحاضرين للسنة التالية.

المادة 16

المادة (16)- يبدأ تنفيذ المنهاج السنوي لمحاضرات التدريب اعتباراً من اول شهر ايار من كل عام.

المادة 17

المادة (17)- يعلن المنهاج السنوي لمحاضرات التدريب في دار النقابة وغرف المحامين في مراكز الفروع.

المادة 18

المادة (18)- على لجنة التدريب عند اعداد المنهاج السنوي للمحاضرات ان تراعي بأن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمتدربين التعرف على مختلف مجالات او فعاليات مهنة المحاماة.

المادة 19

المادة (19)- يراعى في محاضرات التدريب التطبيقية اختيار عدد من المتدربين في كل محاضرة لموضوع معين او قضية معينة وتوزيع العمل بين هؤلاء المتدربين قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد المحاضرة ودعوتهم للقيام بجميع الاعمال القانونية التي …

المادة 20

المادة (20)- أ- على المتدربين المواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف الا لعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد سجل خاص لضبط المواظبة على محاضرات التدريب ، وعلى المتدرب التوقيع في هذا السجل عند بدء ونهاية كل محاضرة. ج- يجوز للمجلس شطب …

المادة 21

المادة (21)- بعد اكتمال المنهاج السنوي لمحاضرات التدريب تضع لجنة التدريب تقريراً خطيا بكل ما تراه من ملاحظات او توصيات بشأن هذا المنهاج او بشأن المتدربين.

المادة 22

الفصل الثالث - الابحاث المادة (22)- على كل محام متدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني ، او يتصل بالمهنة او التدريب.

المادة 23

المادة (23)- يجب ان يقدم المتدرب هذا البحث في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يقدم فيه طلبه للتسجيل في سجل المحامين الاساتذة.

المادة 24

المادة (24)- لا ينظر المجلس في طلب المتدرب للتسجيل في سجل المحامين الاساتذة ما لم يقدم مثل هذا البحث. 1974/8/20.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية