التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون:- قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية. النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1966 او اي نظام يحل محله اومعدل له. النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية . المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لاحكام القانون. النقيب: نقيب المحامين المنتخب وفقاً لاحكام القانون. الاستاذ: المحامي الذي يجوز له قبول المتدربين في مكتبه وفقا لاحكام القانون . المتدرب: المحامي الذي يسجل في سجل المحامين المتدربين وفقا لاحكام القانون. المهنة: مزاولة أعمال مهنة المحاماة المنصوص عليها في القانون. التدريب: الالتزام بواجبات ومسؤوليات المحامي المتدرب المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي وهذا النظام. لجنة التدريب: اللجنة التي يوكل اليها الاشراف على شؤون التدريب وفقا لاحكام هذا النظام او القانون.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية