الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972
المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
القانون:- قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1966 او اي نظام يحل محله اومعدل له.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية .
المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لاحكام القانون.
النقيب: نقيب المحامين المنتخب وفقاً لاحكام القانون.
الاستاذ: المحامي الذي يجوز له قبول المتدربين في مكتبه وفقا لاحكام القانون .
المتدرب: المحامي الذي يسجل في سجل المحامين المتدربين وفقا لاحكام القانون.
المهنة: مزاولة أعمال مهنة المحاماة المنصوص عليها في القانون.
التدريب: الالتزام بواجبات ومسؤوليات المحامي المتدرب المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي وهذا النظام.
لجنة التدريب: اللجنة التي يوكل اليها الاشراف على شؤون التدريب وفقا لاحكام هذا النظام او القانون.