التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972

المادة (6)- أ- على المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة التدريب . ب- اذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول يجب على استاذه ابلاغ النقيب خطياً بالأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع وفي هذه الحال يوجه النقيب كتاباً خطياً الى المتدرب لبيان سبب الانقطاع ويقرر المجلس في ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه احتساب هذه المدة من مدة التدريب ام لا. ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب عن متابعة التدريب بدون عذر مقبول فان المجلس يقرر اطالة مدة التدريب لتعادل فترات الانقطاع.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية