الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972
المادة (6)- أ- على المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة التدريب .
ب- اذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول يجب على استاذه ابلاغ النقيب خطياً بالأمر خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ الانقطاع وفي هذه الحال يوجه النقيب كتاباً خطياً الى المتدرب لبيان سبب الانقطاع ويقرر المجلس في
ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه احتساب هذه المدة من مدة التدريب ام لا.
ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب عن متابعة التدريب بدون عذر مقبول فان المجلس يقرر اطالة مدة التدريب لتعادل فترات
الانقطاع.