التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3912 شباط 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز: المركز الثقافي الملكي. المدير العام: مدير عام المركز. اللجنة: لجنة التخطيط.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية