الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3912 شباط 2003
تحقيقا لاهداف الوزارة في وضع السياسة العامة للثقافة يتولى المركز تنفيذ المهام التالية:-
أ-تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق الاحساس بالانتماء الوطني باستلهام التراث والثقافة العربية والاسلامية.
ب-المشاركة في نشر الثقافة واستكشاف القدرات الابداعية وتشجيعها وتنميتها في المجالات الثقافية والفنية المختلفة
بما يتلاءم مع امكانيات المركز المادية والفنية.
ج-اقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية الوطنية والعربية لتعزيز الدور الثقافي للمركز والاستفادة من
خبرات هذه المؤسسات والهيئات.
د-تعزيز الروابط مع المؤسسات الثقافية العالمية.
هـ- فتح المجال لجميع الفعاليات الثقافية المحلية لاستعمال مرافق المركز وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.
و-الاشتراك مع الفرق المسرحية والفنية والثقافية والمؤسسات الثقافية المحلية والعربية والعالمية 0
ز-العمل على نشر وتعميم الانشطة الثقافية والفنية على مختلف مناطق المملكة لتحقيـق التفاعل الثقافي بين مختلف الاوساط
الثقافية والشعبية وتحقيق الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والوطني بين المواطنين.