التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3912 شباط 2003

تحقيقا لاهداف الوزارة في وضع السياسة العامة للثقافة يتولى المركز تنفيذ المهام التالية:- أ-تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق الاحساس بالانتماء الوطني باستلهام التراث والثقافة العربية والاسلامية. ب-المشاركة في نشر الثقافة واستكشاف القدرات الابداعية وتشجيعها وتنميتها في المجالات الثقافية والفنية المختلفة بما يتلاءم مع امكانيات المركز المادية والفنية. ج-اقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية الوطنية والعربية لتعزيز الدور الثقافي للمركز والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات والهيئات. د-تعزيز الروابط مع المؤسسات الثقافية العالمية. هـ- فتح المجال لجميع الفعاليات الثقافية المحلية لاستعمال مرافق المركز وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها. و-الاشتراك مع الفرق المسرحية والفنية والثقافية والمؤسسات الثقافية المحلية والعربية والعالمية 0 ز-العمل على نشر وتعميم الانشطة الثقافية والفنية على مختلف مناطق المملكة لتحقيـق التفاعل الثقافي بين مختلف الاوساط الثقافية والشعبية وتحقيق الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والوطني بين المواطنين.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية