التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها الوزير وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او نفاذ المخصصات المقررة له 0 ب-للمدير تعيين اشخاص بالمياومة ولمدة محددة بقرار التعيين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية