نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4837، ص 4758
- نُشر
- 16 تموز 2007
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)
حياة القانون
نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع ساري
رقم 76 لسنة 2007 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758، نُشر في 16 تموز 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 6 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 6 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الاعلام المرئي والمسموع 0 الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0 الهيئة :هيئة الاعلام المرئي والمسموع …
المادة 3
المادة 4
تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في …
المادة 5
المادة5-أ-تحدد الدرجات والرواتب والزيادة السنوية لموظفي الهيئة وفقا للســـلم التـــالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار الزيادة السنوية الأولى الأولى 502 754 12 الثانية الثانية 403 502 9 الثالثة 299 403 …
المادة 6
المادة 7
أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0 ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً …
المادة 8
أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة يسميهما الوزير 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب 0 ب-يسمي المدير احد موظفي الهيئة …
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0 3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز …
المادة 11
أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0 ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0 ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل …
المادة 12
يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مـــدة التجربة خدمـــــة فعليــــة …
المادة 13
للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (25%) من موظفي الهيئة وان لا تتجاوز …
المادة 14
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها الوزير وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او نفاذ المخصصات المقررة …
المادة 15
المادة 16
أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:- 1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0 2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0 ب-تمنح الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير او من …
المادة 17
أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0 ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه وتاريخ استحقاق …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0 ب-عند نقل الموظف الخاضع لاحكام قانون …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.