التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
نُشر
16 تموز 2007
المواد
21
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع ساري

رقم 76 لسنة 2007 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758، نُشر في 16 تموز 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2009
2009بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 6 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 6 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الاعلام المرئي والمسموع 0 الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0 الهيئة :هيئة الاعلام المرئي والمسموع …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المادة 4

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في …

المادة 5

المادة5-أ-تحدد الدرجات والرواتب والزيادة السنوية لموظفي الهيئة وفقا للســـلم التـــالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار الزيادة السنوية الأولى الأولى 502 754 12 الثانية الثانية 403 502 9 الثالثة 299 403 …

المادة 6

أ- تحدد في جدول التشكيلات مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي 0 ب- يرفع جدول التشكيلات الى مجلس الوزراء لاقراره بناء على تنسيب الوزير 0

المادة 7

أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0 ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً …

المادة 8

أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة يسميهما الوزير 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب 0 ب-يسمي المدير احد موظفي الهيئة …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0 3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز …

المادة 11

أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0 ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0 ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل …

المادة 12

يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مـــدة التجربة خدمـــــة فعليــــة …

المادة 13

للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (25%) من موظفي الهيئة وان لا تتجاوز …

المادة 14

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها الوزير وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او نفاذ المخصصات المقررة …

المادة 15

تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام والمغادرات وتحدد ساعات العمل وأوقات الدوام الرسمي في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0

المادة 16

أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:- 1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0 2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0 ب-تمنح الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير او من …

المادة 17

أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0 ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه وتاريخ استحقاق …

المادة 18

للمدير صرف ملابس لموظفي الفئة الرابعة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 19

تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما 0

المادة 20

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0 ب-عند نقل الموظف الخاضع لاحكام قانون …

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية