الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية
يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
ب-عند نقل الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني الى الهيئة تسري عليه احكام هذا النظام ، ويستمر
اقتطاع العائدات التقاعدية من راتبه وفقاً للدرجة التي كان يشغلها في الخدمة المدنية والراتب الذي كان يتقاضاه
فيها ، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات السنوية التي يتقاضاها مثيله في الخدمة المدنية 0